فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ رَجَعَ بَعْضُهُمْ) أَيْ الشُّهُودِ (غَرِمَ بِقِسْطِهِ) فَعَلَى وَاحِدٍ مِنْ سِتَّةٍ سُدُسٌ وَمِنْ خَمْسَةٍ خَمْسٌ وَهَكَذَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو رجع بعضهم) أي: بعض الشهود: (غرم بقسطه) .

١٩٬٣٤٠

فلو شهد عليه ستة بزنا فرجم، ثم رجع منهم اثنان غرما ثلث الدية؛ لأنهما ثلت البينة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.