وَأَقَلُّهُ رَكْعَةٌ وَلَا يُكْرَهُ بِهَا
الشروح عليها
(وَأَقَلُّهُ) أَيْ: الْوِتْرِ (رَكْعَةٌ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ»" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ» " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَالْحَاكِمُ،
وَقَالَ: إنَّهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (وَلَا يُكْرَهُ) الْوِتْرُ (بِهَا) أَيْ: بِرَكْعَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ وَلِثُبُوتِهِ أَيْضًا عَنْ عَشَرَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَائِشَةُ.
(وأقله) أي: أقل الوتر (ركعة) ؛ لما روى ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" الوتر ركعة من آخر الليل " . رواهما مسلم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم:" من أحب أن يوتر بواحد ة فليفعل " . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي أيوب الأنصاري وصححه ابن حبان والحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين. (ولا يكره) الوتر (بها) أي: بالركعة الواحدة؛ لثبوت الإيتار بالركعة الواحدة عن عشرة من الصحابة. منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
وعنه: يكره حتى في حق المسافر ومن فاته الوتر.
وعنه: تكره لغير عذر من مرض أو سفر.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.