وَرُجُوعُ شُهُودِ تَزْكِيَةٍ كَرُجُوعِ مَنْ زَكَّوْهُمْ
الشروح عليها
(وَرُجُوعُ شُهُودِ تَزْكِيَةٍ كَرُجُوعِ مَنْ زَكَّوْهُمْ) فِي جَمِيعِ مَا سَبَقَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ورجوع شهود تزكية كرجوع من زكوهم) في جميع ما تقدم من المسائل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (كرجوعِ مَنْ زَكَّوْهُم) قال الشارح: (في جميع ما تقدم). انتهى .
أقول: انظر: هل يعارضه قولُ المصنف فيما سبق: "ولا يغرم مُزكٍّ برجوع مزكًّى". . . . . . أقول : لا تعارض؛ لأن الراجع هناك "المزكَّى" بزنة اسمِ المفعول الذي ترتَّبَ الحكمُ على شهادته، ولم يرجع المزكِّي -بزنة اسم الفاعل-، وهنا رجع المزكِّي -بزنة اسم الفاعل-، إنما حكم مستندًا إلى تزكيتهم، فيترتَّب عليهم الضمانُ، وفيه شيء، فليعاود مرة أخرى.
* قوله: (أو طلاق) ؛ أي: قبل دخول -على ما سبق- ،
أما بعد الدخول، فلا غرم عليهم؛ لأن المهر استقرَّ على الزوج بالدخول.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.