فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ رَجَعَ شُهُودُ زِنًا) دُونَ إحْصَانٍ غَرِمُوا الدِّيَةَ كَامِلَةً لِأَنَّهُ رُجِمَ بِشَهَادَتِهِمْ

٦٬٦٦٦

وَأَمَّا الْإِحْصَانُ فَشَرْطٌ لَا مُوجِبٌ (أَوْ) رَجَعَ شُهُودُ (إحْصَانٍ) فَقَطْ (غَرِمُوا الدِّيَةَ كَامِلَةً) لِحُصُولِ الْقَتْلِ بِشَهَادَتِهِمْ إذْ لَوْلَا ثُبُوتُ الْإِحْصَانِ لَمْ يُقْتَلْ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو رجع شهود زنا) دون إحصان، (أو) رجع شهود (إحصان) فقط: (غرموا الدية) أي: دية المرجوم بشهادتهم (كاملة) .

١٩٬٣٤١

أما ضمان شهود الزنا برجوعهم الدية كاملة؛ لأن الإحصان

١٩٬٣٤٢

فرع على الشهود بالزنا، لأن الإحصان ليس بموجب وإنما هو شرط. فالرجم حصل بشهادة شهود الزنا،

١٩٬٣٤٣

فإذا رجعوا ضمنوا الدية كاملة لذلك.

١٩٬٣٤٤

وأما ضمان شهود الإحصان برجوعهم الديه كاملة؛ لأن القتل حصل بشهادتهم، إذ لولا ثبوت الإحصان لم يجب القتل.

١٩٬٣٤٥

فإذا رجعوا ضمنوا الدية كاملة؛ لأنهم لو لم يشهدوا بالإحصان لم يرجم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

هي [هنا] بمعنى على . * قوله: (غرموا الديةَ كاملةً) ، ولا قتل؛ لأن القاتلَ غيرُهم، وهم متسببون ، فَدُرِئَ عنهم القودُ لذلك ، ولزمهم المالُ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.