فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَتَى ادَّعَى شُهُودُ قَوَدٍ خَطَأً عُزِّرُوا) قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ.

[فَصْلٌ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ] فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومتى ادعى شهود قود خطأ عزروا) . قاله في "الترغيب" واقتصر عليه في "الفروع ".

* * * ] فصل: في ألفاظ الشهادة]

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

أو أخذِ مال) شرح . * قوله: (ومتى ادعى شهودُ قَوَدٍ خَطَأً، عُزِّرُوا) لعله قبلَ الاستيفاء، والمصنف تابعٌ للترغيب في إطلاقه ، أو أن المراد: عُزِّروا مع الغرم إن كانَ بعدَ الاستيفاء؛ ليوافق ما سبق من قوله:"وإن استوفي (٤) ؛ ثم قالوا: أخطأنا، غرموا به ما تلف. . . إلخ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.