فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَيَصِحُّ) الْإِقْرَارُ (وَلَوْ مَعَ إضَافَةِ) الْمُقِرِّ (الْمِلْكَ إلَيْهِ) كَقَوْلِهِ " عَبْدِي هَذَا وَدَارِي لِزَيْدٍ " إذْ الْإِضَافَةُ تَكُونُ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ فَلَا تُنَافِي الْإِقْرَارَ بِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فيصح) إقرار الإنسان لغيره (ولو مع إضافة الملك إليه) أي: إلى المقر " كما لو قال: عبدي هذا لزيد فيكون ذلك إقرار بالعبد لزيد.

١٩٬٣٩٩

قال في "الفروع": ويصح مع إضافة الملك إليه. انتهى.

ونقل ابن منصور عن أحمد إذا قال: فرسي هذا لفلان فإقراره جائز.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولو مع إضافة الملكِ إليه) ظاهرُ التفريعِ: أنه لو كان أنشأ، لم يصح معَ إضافة الملك إليه،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.