فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَقَرَّ) الْمَرِيضُ (لِغَيْرِ وَارِثٍ) كَأَخِيهِ مَعَ ابْنِهِ (لَزِمَ) إقْرَارُهُ (وَلَوْ صَارَ) الْمُقِرُّ لَهُ (وَارِثًا) بِأَنْ مَاتَ الِابْنُ قَبْلَ الْمُقِرِّ

٦٬٧٠٠

وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ لِأَخٍ كَافِرٍ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ مَوْتِ مُقِرٍّ لِوُجُودِ الْإِقْرَارِ مِنْ أَهْلِهِ خَالِيًا مِنْ التُّهْمَةِ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُسْقِطُهُ وَإِنْ أَعْطَاهُ وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ ثُمَّ صَارَ وَارِثًا وَقَفَ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ خِلَافًا لِمَا فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ

٦٬٧٠١

وَيَصِحُّ إقْرَارُ مَرِيضٍ بِإِحْبَالِ أَمَتِهِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ.

[فَصْلٌ إقْرَار الْقِنّ] وَإِنْ أَقَرَّ قِنٌّ وَلَوْ آبِقًا حَالَ إقْرَارِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أقر لغير وارث) ؛ كما لو أقر مريض له ابن لأخيه بشئ: (لزم، ولو صار) المقر له (وارثا) للمقر؛ كما لو مات ابنه قبله؛ لوجود الإقرار من أهله خاليا عن التهمة. فثبت الحق به ولم يوجد ما يسقطه.

١٩٬٤٢٠

وكذا الحكم إن أعطاه وهو غير وارث ثم صار وارثا. ذكره في " الترغيب " وغيره. ] فصل: إذا أقر قن بحد]

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لزمَ، ولو صار وارثًا) ؛ (لوجود الإقرار من أهله خاليًا عن التهمة،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.