فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ أَقَرَّ (قِنٌّ بِسَرِقَةِ مَالِ سَيِّدِهِ) أَيْ الْقَنِّ (وَكَذَّبَهُ سَيِّدُهُ) فِي إقْرَارِهِ (قُبِلَ) إقْرَارُهُ (فِي قَطْعِ) يَدِهِ فِي السَّرِقَةِ بِشَرْطِهِ لِمَا تَقَدَّمَ (دُونَ مَالٍ) فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ لِأَنَّهُ حَقُّ سَيِّدِهِ وَذَكَرَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ أَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ حَتَّى يُعْتَقَ أَيْ إنْ صَدَّقَهُ وَيُتْبَعَ بِالْمَالِ بَعْدَ الْعِتْقِ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَحَكَاهُ فِي الْإِنْصَافِ قَوْلًا وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ أَنَّهُ يُقْطَعُ فِي الْحَالِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ فَقَالَ وَيُقْطَعُ فِي الْحَالِ وَجَزَمَ بِهِ الْإِقْنَاعُ أَيْضًا وَذَكَرَهُ أَيْضًا نَصُّ الْإِمَامِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن أقر (قن بسرقة مال بيده) أو يد سيده (وكذبه سيده: قبل) إقراره (في قطع) ؛ لأنه إقرار بما يمكن استيفاؤه من بدنه وذلك دون سيده. (دون مال) ؛ لأن المال حق للسيد. فلم يقبل إقرار العبد به.

١٩٬٤٢٧

وقيل: لا يقطع؛ لأن ذلك شبهة دارئة للحد.

١٩٬٤٢٨

قال في " المبدع ": وعلى الأول المنصوص: أنه لا يقطع حتى يعتق، ويتبع بالمال بعد العتق. ذكره في " المحرر " و" الرعاية ".

١٩٬٤٢٩

وعنه: يتعلق برقبته فيفديه سيده أو يسلمه به، لعدم التهمة. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (قيل في قطع) ؛ أي: ويقطع في الحال -على قياس ما قدَّمه أول الفصل -؛ خلافًا لبعضهم ، ولا وجهَ له.

* قوله: (دونَ مالٍ) مقتضى المقابلة: أنه لا يقبل، وهو مخالفٌ لما أسلفه في قوله:"وإن أَقَرَّ غيرُ مأذونٍ [له] (٨) بمالٍ. . . إلخ" من أنه يتبع به بعد العتق، ولذلك حمله شيخنا في حاشيته على ذلك ابتداءً، ولم يلتفت إلى ما يقتضيه سياقُ الكلام، فقال:(فلا يؤخَذ بالمال في الحال، بل بعد العتق). انتهى . فتدبَّر.

* [قوله]: (لم يصحَّ)(أما في الأولى، فلأنه لم يُفِدْ شيئًا؛ لأنه لا يملكُ شيئًا يُقِرُّ به،

٣٬٧٨١

وأما في الثانية، فلأن مالَ العبدِ لسيده،

٣٬٧٨٢

ولا يصح إقرارُ الإنسانِ لنفسه) شرح .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.