وقِنٌّ بِسَرِقَةِ مَالِ سَيِّدِهِ وَكَذَّبَهُ سَيِّدُهُ قُبِلَ فِي قَطْعِ دُونَ مَالٍ
Its commentaries
(وَ) إنْ أَقَرَّ (قِنٌّ بِسَرِقَةِ مَالِ سَيِّدِهِ) أَيْ الْقَنِّ (وَكَذَّبَهُ سَيِّدُهُ) فِي إقْرَارِهِ (قُبِلَ) إقْرَارُهُ (فِي قَطْعِ) يَدِهِ فِي السَّرِقَةِ بِشَرْطِهِ لِمَا تَقَدَّمَ (دُونَ مَالٍ) فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ لِأَنَّهُ حَقُّ سَيِّدِهِ وَذَكَرَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ أَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ حَتَّى يُعْتَقَ أَيْ إنْ صَدَّقَهُ وَيُتْبَعَ بِالْمَالِ بَعْدَ الْعِتْقِ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَحَكَاهُ فِي الْإِنْصَافِ قَوْلًا وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ أَنَّهُ يُقْطَعُ فِي الْحَالِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ فَقَالَ وَيُقْطَعُ فِي الْحَالِ وَجَزَمَ بِهِ الْإِقْنَاعُ أَيْضًا وَذَكَرَهُ أَيْضًا نَصُّ الْإِمَامِ
Adds nothing on this mas’ala.
(و) إن أقر (قن بسرقة مال بيده) أو يد سيده (وكذبه سيده: قبل) إقراره (في قطع) ؛ لأنه إقرار بما يمكن استيفاؤه من بدنه وذلك دون سيده. (دون مال) ؛ لأن المال حق للسيد. فلم يقبل إقرار العبد به.
وقيل: لا يقطع؛ لأن ذلك شبهة دارئة للحد.
قال في " المبدع ": وعلى الأول المنصوص: أنه لا يقطع حتى يعتق، ويتبع بالمال بعد العتق. ذكره في " المحرر " و" الرعاية ".
وعنه: يتعلق برقبته فيفديه سيده أو يسلمه به، لعدم التهمة. انتهى.
* قوله: (قيل في قطع) ؛ أي: ويقطع في الحال -على قياس ما قدَّمه أول الفصل -؛ خلافًا لبعضهم ، ولا وجهَ له.
* قوله: (دونَ مالٍ) مقتضى المقابلة: أنه لا يقبل، وهو مخالفٌ لما أسلفه في قوله:"وإن أَقَرَّ غيرُ مأذونٍ [له] (٨) بمالٍ. . . إلخ" من أنه يتبع به بعد العتق، ولذلك حمله شيخنا في حاشيته على ذلك ابتداءً، ولم يلتفت إلى ما يقتضيه سياقُ الكلام، فقال:(فلا يؤخَذ بالمال في الحال، بل بعد العتق). انتهى . فتدبَّر.
* [قوله]: (لم يصحَّ)(أما في الأولى، فلأنه لم يُفِدْ شيئًا؛ لأنه لا يملكُ شيئًا يُقِرُّ به،
وأما في الثانية، فلأن مالَ العبدِ لسيده،
ولا يصح إقرارُ الإنسانِ لنفسه) شرح .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.