وَيَصِحُّ لِحَمْلِ بِمَالٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَصِحُّ) الْإِقْرَارُ (لِحَمْلِ) آدَمِيَّةٍ (بِمَالٍ) وَإِنْ لَمْ يَعْزُهُ إلَى سَبَبٍ لِجَوَازِ مِلْكِهِ إيَّاهُ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ كَالطِّفْلِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويصح لحمل) أي: حمل آدمية (بمال) وإن لم يعزه إلى سبب في الأصح؛ لأنه يجوز أن يملك بوجه صحيح. فصح له الإقرار المطلق؛ كالطفل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.