فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ مُقِرٌّ (لِمَالِكِهَا) أَيْ الْبَهِيمَةِ (عَلَيَّ كَذَا بِسَبَبِ حَمْلِهَا) وَهِيَ حَامِلٌ (فَانْفَصَلَ) حَمْلُهَا (مَيِّتًا وَادَّعَى) مَالِكُهَا (أَنَّهُ) أَيْ الْمُقَرَّ بِهِ (بِسَبَبِهِ) أَيْ الْحَمْلِ الْمُنْفَصِلِ مَيِّتًا (صَحَّ) إقْرَارُهُ وَأَخَذَ مِنْهُ مَا أَقَرَّ بِهِ (وَإِلَّا) يَنْفَصِلَ حَمْلُهَا مَيِّتًا أَوْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا أَوْ انْفَصَلَ مَيِّتًا وَلَمْ يَدَّعِ أَنَّهُ بِسَبَبِهِ (فَلَا يَصِحُّ) إقْرَارُهُ لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن قال المقر عن مالك بهيمة (لمالكها: علي كذا بسبب حملها) وهي حامل، (فانفصل) حملها (ميتا، وادعى) ما لكها: (أنه) أي: أن المقر بها بسببه) أي: سبب الحمل الذي انفصل ميتا (صح) إقراره وأخذ منه ما أقر به. (وإلا)

١٩٬٤٣٨

أي: وإن لم ينفصل حملها ميتا: (فلا) يصح إقراره؛ لتبين بطلانه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (بسبب حملها) ؛ أي: بسبب جناية على حملها.

٣٬٧٨٣

* قوله: (وإلَّا فلا) ؛ أي: وإن لم ينفصل بالمرة؛ لأن السالبة تصدق بنفي الموضوع، أو انفصل حيًا أو ميتًا، لكن لم يأت في صيغة الإقرار بقوله: بسبب حملها، أو لم يدع مالكها أنه بسببه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.