فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٣٧٨منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٣٩٤ج ٥ ص ٣٩٤

وَمَنْ أَقَرَّ لِمُكَلَّفٍ بِمَالٍ فِي يَدِهِ وَلَوْ بِرِقِّ نَفْسِهِ أَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ قِنًّا فَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ بَطَلَ وَيَقِرُّ بِيَدِ الْمُقِرِّ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ أَقَرَّ لِمُكَلَّفٍ بِمَالٍ فِي يَدِهِ وَلَوْ بِرِقِّ نَفْسِهِ) مَعَ جَهْلِ نَسَبِهِ (أَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ قِنًّا فَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ) فِي إقْرَارِهِ (بَطَلَ) إقْرَارُهُ بِتَكْذِيبِهِ (وَيَقِرُّ) الْمُقَرُّ بِهِ (بِيَدِ الْمُقِرِّ) لِأَنَّهُ مَالٌ بِيَدِهِ لَا يَدَّعِيهِ غَيْرُهُ أَشْبَهَ اللُّقَطَةَ

٦٬٧٠٦

وَكَذَا يَبْقَى مَنْ أَقَرَّ بِرِقِّ نَفْسِهِ وَكَذَّبَهُ مُقَرٌّ لَهُ بِيَدِ نَفْسِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن أقر لمكلف بمال في يده ولو برق نفسه) مع جهل نسبه، (أو كان المقر به قنا فكذبه المقر له) فيما أقر به: (بطل) إقراره، لأنه إقرار لمن لم يصدقه فبطل لذلك، (ويقر) المقر به (بيد المقر) في الأصح، لأنه مال في يده لا يدعيه غيره. فيقر بيده؛ كما لو كان لقطة.

١٩٬٤٤٢

وقيل: يؤخذ منه لبيت المال " كالمال الضائع.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولو برقِّ نفسِه)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.