فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَمْ يَدْفَعْ بِهِ نَسَبًا لِغَيْرِهِ) بِأَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ مَجْهُولَ النَّسَبِ الثَّالِثُ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

الشرط الثانى: ما أشير إليه بقوله: (ولم يدفع به نسبا لغيره) ؛ بأن يقر بولد له أب معروف، أو بإعتاق مولى وله عتق معروف فإنه لا يقبل؛ لأنه إقرار في حق غيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.