فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٣٨٣منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٣٩٥ج ٥ ص ٣٩٥

وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ بِأُبُوَّةِ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ بِأَبٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ مَوْلًى أَعْتَقَهُ قَبْلَ إقْرَارِهِ وَلَوْ أَسْقَطَ بِهِ وَارِثًا مَعْرُوفًا إنْ أَمْكَنَ صِدْقُهُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ بِأُبُوَّةِ صَغِيرٍ أَوْ) بِأُبُوَّةِ (مَجْنُونٍ أَوْ) أَقَرَّ شَخْصٌ (بِأَبٍ أَوْ) أَقَرَّتْ امْرَأَةٌ بِ (زَوْجٍ أَوْ) أَقَرَّ مَجْهُولٌ نَسَبُهُ بِ (مَوْلًى أَعْتَقَهُ قَبْلَ إقْرَارِهِ وَلَوْ أَسْقَطَ بِهِ وَارِثًا مَعْرُوفًا) كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِابْنٍ وَلَهُ أَخٌ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي إقْرَارِهِ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْوَارِثِ فِي الْحَالِ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْإِرْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ بِشَرْطِ عَدَمِ الْمُسْقِطِ

٦٬٧٠٧

وَيُشْتَرَطُ لِلْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ أَشَارَ إلَى الْأَوَّلِ مِنْهَا بِقَوْلِهِ (إنْ أَمْكَنَ صِدْقُهُ) أَيْ الْمُقِرِّ بِأَنْ لَا يُكَذِّبَهُ الْحِسُّ وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ كَإِقْرَارِهِ بِأُبُوَّةٍ أَوْ بُنُوَّةٍ بِمَنْ فِي سِنِّهِ أَوْ أَكْبَرَ مِنْهُ الثَّانِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أقر رجل بأبوة صغير، أو) بأبوة (مجنون، أو) أقر (بأب، أو) أقرت المرأة بـ (زوج) ، أو الرجل بزوجة، (أو) أقر مجهول النسب بـ (مولى أعتقه: قبل إقراره) ، لأنه إقرار من مكلف مختار فقبل، حتى (ولو أسقط به وارثا معروفا) ؛ لأنه غير متهم في إقراره، لأنه لا حق للوارث فهي الحال وإنما يستحق الإرث بعد الموت بشرط خلوه عن مسقط.

١٩٬٤٤٤

ويشترط لصحة الإقرار المذكور ثلاثة شروط:

الأول: ما أشير إليه بقوله: (إن أمكن صدقه) ] أي، صدق المقر [ ، لئلا يكذبه فيه ظاهر حاله .

١٩٬٤٤٥

فإن لم يمكن صدقه، كإقرار الإنسان لمن في سنه أو أكبر منه: لم يقبل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

ولا زوجها . * قوله: (أو زوج) المرادُ به: الزوجة؛ لأن صدرَ المسألة "أقر رجلٌ"، والشارح حول العبارة، فقال:(أو شخص بأبٍ، أو أقرت امرأة بزوج. . . إلخ)، فتدبَّر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.