لَا يُعْتَبَرُ فِي تَصْدِيقِ أَحَدِهِمَا تَكْرَارُهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(لَا يُعْتَبَرُ فِي تَصْدِيقِ أَحَدِهِمَا) بِالْآخَرِ (تَكْرَارُهُ) أَيْ التَّصْدِيقِ بِالسُّكُوتِ نَصًّا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا يعتبر في تصديق أحدهما) الآخر (تكراره) أي: تكرار التصديق بالسكوت.
١٩٬٤٤٨
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.