فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَقَرَّ مَجْهُولٌ نَسَبُهُ وَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ بِنَسَبِ وَارِثٍ حَتَّى) بِنَسَبِ (أَخٍ وَعَمٍّ فَصَدَّقَهُ) الْمُقَرُّ بِهِ (وَأَمْكَنَ) صِدْقُهُ (قُبِلَ) إقْرَارهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِيهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِحَقِّ غَيْرِهِ وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أقر مجهول نسبه - ولا ولاء عليه - بنسب وارث حتى أخ وعم، فصدقه، وأمكن) صدقه: (قبل) ، لأن نسبه لا يعرف من غيره وهو غير متهم فيه. فوجب تصديقه فيه؛ كما لو أقر بحق غيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.