وَمَنْ عِنْده أَمَةٌ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ فَأَقَرَّ بِهَا لِغَيْرِهِ قُبِلَ عَلَيْهَا لَا عَلَى الْأَوْلَادِ
الشروح عليها
(وَمَنْ عِنْده أَمَةٌ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ فَأَقَرَّ بِهَا لِغَيْرِهِ قُبِلَ) إقْرَارَهُ (عَلَيْهَا) أَيْ الْأَمَةِ فَيَأْخُذُهَا مُقَرٌّ لَهُ بِهَا وَ (لَا) يُقْبَلُ إقْرَارُهُ (عَلَى الْأَوْلَادِ) نَصًّا لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَحَمَلَ الْقَاضِي الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَنَّهُ وَطِئَ يَعْتَقِدُهَا مِلْكَهُ ثُمَّ عَلِمَهَا مِلْكَ غَيْرِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن عنده أمة: له منها أولاد فأقر بها لغيره: قبل) إقراره (عليها)
أي:
على الأخذ. فللمقر له أخذها من المقر، (لا على الأولاد) يعني: أنه لا يقبل إقراره على أولاده منها برقهم لأحد. نقله ابن مشيش عن أحمد.
قال في " الفروع ": ويتوجه احتمال: يقبل مطلقا تبعا، واحتمال: يقبل عليها في حق نفسه فيغرم القيمة.
وقال القاضي: المسألة على أنه وطئ يعتقدها ملكه ثم علمها ملك غيره. انتهى كلامه في " الفروع ".
ثبتَ النسبُ . * قوله: (قبل عليها، لا على الأولاد) ؛ لاحتمال أن يكون تزوجها من المقر له، واشتراط حرية الأولاد، أو غُرَّ بها، أو وطئها بشُبهة؛
فإن الحريةَ ثابتةٌ للأولاد في هذه الصور كلِّها، مع ثبوتِ رِقِّيَّةِ الأمِّ، فلا تلازُمَ بينَ الإقرارِ برقية الأم، [و] رقية الولد، وحَمَلَ القاضي المسألة على أنه وطئَ أَمَةً يعتقد ملكَه لها، ثم علمَها ملكَ غيرِه، نقله عنه شيخُنا في شرحه ، وقد علمت أن ذلك الحمل ليس بمتعين؛ لأنه يرجع إلى خصوصِ الشُّبهة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.