فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِنَسَبِ وَارِثٍ (مَعَ وَلَاءٍ حَتَّى يُصَدِّقَهُ مَوْلَاهُ) نَصًّا لِأَنَّهُ إقْرَارٌ يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ مَوْلَاهُ مِنْ إرْثِهِ فَلَا يُقْبَلُ بِلَا تَصْدِيقِهِ لِلتُّهْمَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا مع ولاء حتى يصدقه مولاه)

١٩٬٤٥٢

يعني: وأما إن كان عليه ولاء فلا يقبل إقراره حتى يصدقه مولاه. نص عليه، لأنه إقرار يسقط به حق مولاه من ميراثه. فلا يقبل حتى يصدقه مولاه؛ لأنه متهم بدفع مولاه عن ميراثه فلا يقبل لذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.