فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ) أَيْ النِّكَاحِ (وَلِيُّهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (عَلَيْهَا وَهِيَ مُجْبَرَةٌ) قِيلَ لِأَنَّهَا لَا قَوْلَ لَهَا إذَنْ وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ إنْشَاءَ الْعَقْدِ فَمَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ (أَوْ) لَمْ تَكُنْ مُجْبَرَةً وَلَكِنَّهَا (مُقِرَّةٌ بِالْإِذْنِ قُبِلَ) إقْرَارُهُ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ نَصًّا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَيْهَا بِالْإِذْنِ فَمَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ كَالْوَكِيلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أقر به) أي: بالنكاح (عليها) أي: على المرأة (وليها وهي مجبرة) قبل إقراره عليها. نص على ذلك؛ لأن المرأة لا قول لها في حالة الإجبار، (أو) لم تكن مجبرة ولكنها (مقرة بالإذن: قبل) إقراره عليها بالنكاح. نص على ذلك؛ لأنه يملك عقد النكاح عليها بمقتضى الإذن. فملك الإقرار به؛ كالوكيل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.