فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ ادَّعَى نِكَاحَ صَغِيرَةٍ بِيَدِهِ) وَلَا بَيِّنَةَ بِهِ (فَسَخَهُ حَاكِمٌ) وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن ادعى نكاح صغيرة بيده) ولم تقم له بينة بدعواه: (فسخه حاكم) وفرق بينهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فسخه حاكمٌ) لعل المراد: فرّق بينهما؛ بدليل قوله الآتي:"ثم إن صَدَّقته إذا بلغَتْ، [قبل (٨) ] "، فتدبر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.