فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٤٣٧منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٤٠٢ج ٥ ص ٤٠٢

ولَهُ دِرْهَمَانِ وَثَلَاثَةٌ إلَّا دِرْهَمَيْنِ أَوْ عَلَيَّ خَمْسَةُ إلَّا دِرْهَمَيْنِ وَدِرْهَمًا أَوْ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ إلَّا دِرْهَمًا يَلْزَمُهُ فِي الْأَوَّلَيْنِ خَمْسَةٌ خَمْسَةٌ وفِي الثَّالِثَةِ دِرْهَمَانِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ عَنْ آخَرَ (لَهُ) عَلَيَّ (دِرْهَمَانِ وَثَلَاثَةٌ إلَّا دِرْهَمَيْنِ أَوْ) قَالَ لَهُ (عَلَيَّ خَمْسَةُ) دَرَاهِمَ (إلَّا دِرْهَمَيْنِ وَدِرْهَمًا أَوْ) قَالَ لَهُ عَلَيَّ (دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ إلَّا دِرْهَمًا يَلْزَمُهُ) أَيْ الْمُقِرَّ (فِي الْأَوَّلَيْنِ خَمْسَةٌ خَمْسَةٌ)

٦٬٧٢٤

أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِعَوْدِ الِاسْتِثْنَاءِ إلَى أَقْرَبِ الْمَذْكُورَيْنِ وَهُوَ الثَّلَاثَةُ لِأَنَّ عَوْدَهُ إلَى مَا يَلِيهِ مُتَيَقَّنٌ وَمَا زَادَ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَاسْتِثْنَاءُ الدِّرْهَمَيْنِ مِنْ الثَّلَاثَةِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ النِّصْفِ،

٦٬٧٢٥

وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّهُ اسْتَثْنَى ثَلَاثَةً مِنْ خَمْسَةٍ وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ النِّصْفِ. (وَ) يَلْزَمُهُ (فِي الثَّالِثَةِ) وَهُوَ قَوْلُهُ لَهُ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ إلَّا دِرْهَمًا (دِرْهَمَانِ) لِعَوْدِ الِاسْتِثْنَاءِ لِمَا يَلِيهِ وَتَقَدَّمَ. فَيَكُونُ اسْتِثْنَاءً لِلْكُلِّ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من قال عن إنسان: (له) على (درهمان وثلاثة إلا درهمين، أو) قال: له علي (خمسة) أي: خمسة دراهم (إلا درهمين ودرهما، أو) قال: له علي (درهم ودرهم إلا درهما) ، فإنه (يلزمه في) الصورتين (الأوليين خمسة خمسة) في الأصح فيهما.

١٩٬٥٢٥

أما في الصورة الأولى فإن الاستثناء يعود إلى أقرب المذكورين وهو الثلاثة، لأن عوده إلى ما يليه متيقن، وما زاد مشكوك فيه. فيكون استثناؤه الدرهمين من الثلاثة وهما أكثر من نصف الثلاثه. فلا يصح الاستثناء.

١٩٬٥٢٦

وأما في الصورة الثانية، فلأنه استثنى ثلاثه من خمسة وهي أكثر من نصفها. فلم يصح الاستثناء.

) و) يلزمه) في) الصورة) الثالثة) وهي قوله: درهم ودرهم إلا درهما ) درهمان) في الأصح، لأنه استثناء للكل فلم يصح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وفي الثالثة درهمان) ؛ لأنه استثناء للدرهم من الدرهم ، لا من الدرهمين ؛ بناءً على قاعدة [أنَّ] الاستثناء مما يليه،. . . . . . لا من المجموع .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.