ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ هُنَا وَخَارِجَ الصَّلَاةِ
الشروح عليها
(ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ هُنَا) أَيْ: عَقِبَ الْقُنُوتِ (وَخَارِجَ الصَّلَاةِ) إذَا دَعَا، لِعُمُومِ حَدِيثِ عُمَرَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ»" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «فَإِذَا فَرَغْت فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَك» " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ «وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إذَا أَرَادَ السُّجُودَ» " نَصًّا لِأَنَّ الْقُنُوتَ مَقْصُودٌ فِي الْقِيَامِ فَهُوَ كَالْقِرَاءَةِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ثم يمسح وجهه بيديه. هنا) أي: في القنوت (وخارج الصلاة) على أصح الروايتين؛ لعموم ما روي عن عمر بن الخطاب قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه " (٣) . رواه الترمذي. وعن ابن عباس قال: قال صلى الله عليه وسلم: " إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك ولا تدع بظهورهما،
وإذا فرغت فامسح بهما وجهك " . رواه ابن ماجه وأبو داود. وعن السائب بن يزيد " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه " . رواه أحمد وأبو داود.
ولأنه دعاء يسن فيه رفع اليدين. فسن مسح الوجه بهما فيه.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.