وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَى تَلَفِهَا إلَّا إذَا انْفَصَلَتْ عَنْ تَفْسِيرِهِ
الشروح عليها
(وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَى تَلَفِهَا) لِلتَّنَاقُضِ (إلَّا إذَا انْفَصَلَتْ عَنْ تَفْسِيرِهِ) فَتَقِلُّ لِأَنَّ إقْرَارَهُ تَضَمَّنَ الْأَمَانَةَ وَلَا مَانِعَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا يقبل دعوى تلفها، إلا إذا انفصلت عن تفسيره) .
قال في " الفروع ": وإن قال: له علي أو في ذمتي ألف: لم يقبل تفسيره بوديعة.
وقيل: بلى، كمتصل، فإن زاد المتصل وقد تلفت لم يقبل. ذكره القاضي وغيره.
بخلاف المنفصل؛ لأن إقراره تضمن الأمانة ولا مانع. انتهى.
قال في " الإنصاف ": وإن قال: له علي ألف وفسره بوديعة: لم يقبل.
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.
تم قال بعد قليل: تنبيه: محل الخلاف: إذا لم يفسره متصلا،
فإن فسره به.
متصلا: قبل قولا واحدا. لكن إن زاد في المتصل وقد تلفت لم يقبل. ذكره القاضي وغيره.
بخلاف المنفصل؛ لأن إقراره تضمن الأمانة ولا مانع. انتهى كلامه في " الإنصاف ".
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.