فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَى تَلَفِهَا) لِلتَّنَاقُضِ (إلَّا إذَا انْفَصَلَتْ عَنْ تَفْسِيرِهِ) فَتَقِلُّ لِأَنَّ إقْرَارَهُ تَضَمَّنَ الْأَمَانَةَ وَلَا مَانِعَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يقبل دعوى تلفها، إلا إذا انفصلت عن تفسيره) .

١٩٬٥٣٩

قال في " الفروع ": وإن قال: له علي أو في ذمتي ألف: لم يقبل تفسيره بوديعة.

١٩٬٥٤٠

وقيل: بلى، كمتصل، فإن زاد المتصل وقد تلفت لم يقبل. ذكره القاضي وغيره.

١٩٬٥٤١

بخلاف المنفصل؛ لأن إقراره تضمن الأمانة ولا مانع. انتهى.

١٩٬٥٤٢

قال في " الإنصاف ": وإن قال: له علي ألف وفسره بوديعة: لم يقبل.

هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.

تم قال بعد قليل: تنبيه: محل الخلاف: إذا لم يفسره متصلا،

١٩٬٥٤٣

فإن فسره به.

متصلا: قبل قولا واحدا. لكن إن زاد في المتصل وقد تلفت لم يقبل. ذكره القاضي وغيره.

١٩٬٥٤٤

بخلاف المنفصل؛ لأن إقراره تضمن الأمانة ولا مانع. انتهى كلامه في " الإنصاف ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.