وَلَوْ أَقَرَّ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إقْبَاضِ ثُمَّ ادَّعَى فَسَادَهُ وَأَنَّهُ أَقَرَّ يَظُنُّ الصِّحَّةَ لَمْ يُقْبَلْ
الشروح عليها
(وَلَوْ أَقَرَّ) جَائِزُ التَّصَرُّفِ (بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إقْبَاضِ) رَهْنٍ وَنَحْوَهُ (ثُمَّ ادَّعَى فَسَادَهُ) أَيْ الْمُقَرَّ بِهِ (وَأَنَّهُ أَقَرَّ يَظُنُّ الصِّحَّةَ لَمْ يُقْبَلْ) مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولو (٢) أقر) من يصح إقراره (يبيع، أو) أقرب (هبة، أو) أقرب (إقباض ثم ادعى فساده) أي: فساد ما أقر به (وأنه أقر يظن الصحة: لم يقبل) قوله ذلك،
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ثم ادَّعى فسادَه) ؛ أي: ما ذكر من البيع، أو الهبة، أو الإقباض، وفسادُ الأولين؛ بأن يتعلق بالمبيع أو الموهوب حقُّ الغير، أو يتخلَّف شيء من شروطهما ، وفسادُ الإقباض؛ بأن يكون أقبضَ المكيلَ أو الموزونَ بغير الوزن، أو المعدودَ بغير العدِّ، أو المزروعَ بغير الزرع، فتدبَّر. * [قوله]: (حلف (٦) هو ببطلانِه)؛ لأنه مُدَّعًى عليه -يعني : بصحة ما أقر به-، فيحلف على فساده وبطلانِه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.