وَمَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَهَبَ وَأَقْبَضَهُ أَوْ رَهَنَ وَأَقْبَضَهُ أَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ مَا قَبَضْت وَلَا قَبَضْت وَهُوَ غَيْرُ جَاحِدٍ لِإِقْرَارِهِ أَوْ أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ تَلْجِئَةً وَنَحْوَهُ وَلَا بَيِّنَةَ وَسَأَلَهُ إحْلَافَ خَصْمِهِ لَزِمَهُ
الشروح عليها
(وَمَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَهَبَ) زَيْدًا كَذَا (وَأَقْبَضَهُ) إيَّاهُ (أَوْ) أَقَرَّ أَنَّهُ (رَهَنَ) زَيْدًا كَذَا (وَأَقْبَضَهُ أَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنٍ أَوْ غَيْرِهِ) كَأُجْرَةٍ وَمَبِيعٍ (ثُمَّ قَالَ مَا قَبَضْت) الْهِبَةَ وَلَا الرَّهْنَ (وَلَا قَبَضْت) الثَّمَنَ أَوْ نَحْوَهُ (وَهُوَ غَيْرُ جَاحِدٍ لِإِقْرَارِهِ) بِالْإِقْبَاضِ أَوْ الْقَبْضِ وَلَا بَيِّنَةَ وَسَأَلَ إحْلَافَهُ خَصْمُهُ لَزِمَهُ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِالْإِقْرَارِ بِذَلِكَ قَبْلَهُ (أَوْ) بَاعَ أَوْ وَهَبَ وَنَحْوَهُ وَادَّعَى (أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ تَلْجِئَةً وَنَحْوَهُ) كَعِينَةٍ (وَلَا بَيِّنَةَ) بِذَلِكَ (وَسَأَلَهُ إحْلَافَ خَصْمِهِ) عَلَى ذَلِكَ (لَزِمَهُ) الْحَلِفُ لِاحْتِمَالِ صِحَّةِ قَوْلِ خَصْمِهِ فَإِنْ نَكَلَ قَضَى عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن أقر أنه وهب واقبض، أو) أنه (رهن وأقبض، أو أقر بقبض ثمن أو غيره) أي: غير الثمن، (ثم قال: ما أقبضت) الهبة، أو: ما قبضت الرهن (ولا قبض) ثمن المبيع (وهو غير جاحد لإقراره، أو) باع أو وهب أو رهن وادعى (أن العقد وقع تلجئة، ونحوه) ، كعينة، (ولا بينة) بالإقباض أو القبض ولا بما يدعيه من كون العقد وقع تلجئة أو نحوه، (وسأل إحلاف خصمه) على ذلك: (لزمه) أن يحلف على الأصح، لأن العادة جارية بالإقرار بالمبض قبله وبيع التلجئة ونحوه فيحتمل صحه ما قاله.
فوجب أن يحلف، لنفي الاحتمال.
لا زيادة له على هذه المسألة.
وكونِه [من] جائزِ التصرُّف . * قوله: (لزمه) ؛ أي: الحلفُ،
فإن نَكَلَ عن اليمين، قُضي عليه بالنكول .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.