فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ قَالَ غَصَبْتُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا) أَوْ هُوَ لِأَحَدِهِمَا صَحَّ الْإِقْرَارُ لِأَنَّهُ يَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ وَلِلْمَجْهُولِ وَ (لَزِمَهُ) أَيْ الْمُقِرَّ (تَعَيُّنُهُ) أَيْ الْمَالِكِ مِنْهُمَا لِيَدْفَعَ إلَيْهِ (وَيَحْلِفُ لِلْآخَرِ) إنْ ادَّعَى أَنَّهُ غَصَبَهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ يُنْكِرُهُ فَإِنْ حَلَفَ لَمْ يَغْرَمْ لَهُ شَيْئًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن قال: غصبته من أحدهما) ، أو هو لأحدهما صح الإقرار ؛ لأنه يصح بالمجهول فصح للمجهول. و (لزمه تعيينه) فمن عينه منهما لزمه دفعه إليه، لإقراره أنه هو المستحق، (ويحلف للآخر) إن ادعى أنه هو المغصوب منه؛ لتكون اليمين سببا لثبوت رد العبد أو بدله. ولا يغرم لمن حلفه شيئا؛ لأنه لم يقر له بشيء .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.