فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا) أَيْ الِابْنَيْنِ عَنْ قِنٍّ مِنْ الْقِنَّيْنِ (أَبِي أَعْتَقَ هَذَا وَقَالَ) الِابْنُ (الْآخَرُ أَبِي أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا وَأَجْهَلُهُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا) أَيْ الْقِنَّيْنِ لِتَعْيِينِ مَنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن قال أحدهما) أى: أحد الابنين عن قن من القنين: (أبي أعتق هذا، وقال) الابن (الآخر. أبي أعتق أحدهما، وأجهله) يعني: ولا أدري من أعتقه منهما: (أقرع بينهما) أي: بين القنين؛ لأن القرعة تقوم مقام تعيين الذي لم يعين،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.