فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ وَقَعَتْ) الْقُرْعَةُ (عَلَى مَنْ عَيَّنَهُ أَحَدُهُمَا) أَيْ الِابْنَيْنِ مِنْ الْقِنَّيْنِ (عَتَقَ ثُلُثَاهُ) كَمَا لَوْ عَيَّنَاهُ بِقَوْلِهِمَا (إنْ لَمْ يُجِيزَا) عِتْقَ (بَاقِيهِ) فَإِنْ أَجَازَاهُ عَتَقَ كُلُّهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن وقعت) أي: خرجت القرعة (على من عينه أحدهما) أي: أحد الابنين من القنين: (عتق ثلثاء) ؛ كما لو عينا من خرجت له القرعة بقولهما: (إن لم يجيزا باقيه) أي: عتق بافيه،

١٩٬٥٧٩

وإن أجازا عتق باقيه عتق كله عملا بالعتق السالم عن المعارض.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.