فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(مَنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ أَوْ) قَالَ لَهُ عَلَيَّ (كَذَا أَوْ كَرَّرَ) ذَلِكَ (بِوَاوٍ) فَقَالَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا

٦٬٧٤٣

وَكَذَا (أَوْ) كَرَّرَهُ (بِدُونِهَا) أَيْ الْوَاوِ بِأَنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا كَذَا صَحَّ إقْرَارُهُ وَ (قِيلَ لَهُ فَسِّرْ) وَيَلْزَمُهُ تَفْسِيرُهُ

٦٬٧٤٤

قَالَ فِي الشَّرْحِ بِغَيْرِ خِلَافٍ وَيُفَارِقُ الْإِقْرَارُ الدَّعْوَى حَيْثُ لَا تَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ لِأَنَّهَا لِلْمُدَّعِي وَالْإِقْرَارُ عَلَى الْمُقِرِّ فَلَزِمَ تَبْيِينُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْجَهَالَةِ دُونَ الَّذِي لَهُ وَأَيْضًا الْمُدَّعِي إذَا لَمْ تَصِحَّ دَعْوَاهُ فَلَهُ دَاعٍ إلَى تَحْرِيرِهَا وَالْمُقِرُّ لَا دَاعِيَ لَهُ إلَى تَحْرِيرِهَا مَا أَقَرَّ بِهِ وَلَا يُؤْمَنُ رُجُوعُهُ عَنْ إقْرَارِهِ فَيَضِيعُ حَقُّ الْمُقَرِّ لَهُ وَتَصِحُّ الشَّهَادَةُ بِالْإِقْرَارِ بِالْمَجْهُولِ فَإِنْ فَسَّرَهُ بِشَيْءٍ وَصَدَّقَ الْمُقَرُّ لَهُ ثَبَتَ.

معونة أولي النهىابن النجار

(من قال) عن إنسان: (له علي شيء، أو) قال: له علي (كذا، أو كرر) ذلك (بواو) بأن قال: له علي كذا

١٩٬٥٩٠

وكذا وكرره، (أو بدونها) أي: بدون واو بأن قال: له علي كذا كذا. صح إقراره حيث كان يصح منه إقراره بالمبين. و (قيل له: فسر) يعنى: ولزمه تفسيره.

١٩٬٥٩١

قال في " شرح المقنع ": بغير خلاف.

ويفارق الإقرار الدعوى حيث لا تصح بالمجهول؛ لكون الدعو ى للمدعي والإقرار على المقر، فلزم تبيين ما عليه من الجهالة دون الذي له.

ولأن المدعي إذا لم يصح دعواه فله داع إلى تحريرها، والمقر لا داعي له إلى تحرير ما أقر به، ولا يؤمن رجوعه عن إقراره. فيضيع حق المقر له. فلذلك ألزمناه تفسيره مع الجهالة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.