فَإِنْ أَبَى حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَ
الشروح عليها
(فَإِنْ أَبَى) تَبْيِينَهُ (حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَ) لِامْتِنَاعِهِ مِنْ حَقٍّ عَلَيْهِ فَحُبِسَ بِهِ كَمَا لَوْ عَيَّنَهُ وَامْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ وَإِنْ عَيَّنَهُ الْمُقَرُّ لَهُ وَادَّعَاهُ فَصَدَّقَهُ الْمُقِرُّ ثَبَتَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَذَّبَهُ وَامْتَنَعَ مِنْ الْبَيَانِ قِيلَ لَهُ إنْ بَيَّنْت وَإِلَّا جَعَلْنَاك نَاكِلًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن أبى) أن يفسره: (حبس حتى يفسر) في الأصح.
وقال القاضي: يجعل ناكلا ويؤمر المقر له بالبيان،
فإن بين شيئا فصدقه المقر ثبت عليه،
وإن كذبه وامتنع من البيان قيل له: إن بينت وإلا جعلناك ناكلا. ووجه الأول: أنه ممتنع من حق عليه. فيحبس به؛ كما لو عينه وامتنع من أدائه.
ومع ذلك متى عينه المقر له وادعاه فنكل المقر فهو على ما ذكر القاضي.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.