فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ مَاتَ) الْمُقِرُّ بِمُجْمَلٍ (قَبْلَهُ) أَيْ التَّفْسِيرِ (لَمْ يُؤَاخَذْ وَارِثُهُ بِشَيْءٍ وَلَوْ خَلَفَ الْمُقِرُّ تَرِكَةً) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ حَدَّ قَذْفٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فان مات) المقر بالمجمل (قبله) أي: قبل تفسيره: (لم لؤخذ وارثه بشيء، ولو خلف تركة) فى الأصح.

١٩٬٥٩٥

قال في " التنقيح ": فإن أبى حتى مات أخذ وارثه بمثل ذلك إن خلف شيئا. وقلنا: لا يقبل بحد قذف. انتهى.

وقد تقدم أن الصححح قبول تفسيره بحد القذف.

١٩٬٥٩٦

وفي " الفروع ": وإن مات ولم يفسر فوارثه كهو إن ترك تركة ولم يقبل تفسيره بحد قذف.

١٩٬٥٩٧

وفي " الإنصاف ": فإن مات أخذ وارثه بمثل ذلك.

١٩٬٥٩٨

وإن خلف الميت شيئا: يقضي منه.

وقلنا: لا يقبل تفسيره بحد قذف، وإلا فلا. وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.

فقوله: وإلا فلا يعني: وإن قلنا يقبل تفمعميوه بحد القذف فلا يؤاخذ الوارث بشيء.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولو خلَّفَ تركةً) هذا بحثٌ لصاحب المحرر،

٣٬٨٠٤

وفي الإقناع ما يخالفه؛ حيث قال:(إن خَلَّف تركةً).

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.