وَإِنْ قَالَ لَا عِلْمَ لِي بِمَا أَقْرَرْت بِهِ حَلَفَ وَلَزِمَهُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ كَالْوَصِيَّةِ بِشَيْءٍ
الشروح عليها
(وَإِنْ) لَمْ يَمُتْ مُقِرٌّ وَلَمْ يُنْكِرْ إقْرَارُهُ بَلْ (قَالَ لَا عِلْمَ لِي بِمَا أَقْرَرْت بِهِ) مِنْ قَوْلِي لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ أَوْ كَذَا وَنَحْوُهُ (حَلَفَ) عَلَى ذَلِكَ إنْ طَلَبَهُ مُقِرٌّ لَهُ (وَلَزِمَهُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ كَالْوَصِيَّةِ بِشَيْءٍ) فَتُعْطَى الْوَرَثَةُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن) لم يمت ولم ينكر الإقرار، و (قال: لا علم لي بما أدررت به) يعنى: من قوله: لزيد علي شيء، أو لزيد علي كذا: (حلف) على ذلك، (ولزمه ما يقع عليه الاسم؛ كالوصية بشيء) .
قال في " الإنصاف ": لو ادعى المقر قيل موته عدم العلم بمقدار ما أقر به وحلف ققال في " النكت ": لم أجدها في كلام الأصحاب، إلا ما ذكره الشيخ شمس الدين في " شرحه " بعد أن ذكر قول صاحب " المحرر " فإنه قال: ويحتمل أن يكون المقر كذلك، إذا حلف: أنه لا يعلم كالوارث.
وهذا الذي قاله متعين، ليس في كلام الأصحاب ما يخالفه. انتهى كلام صاحب "النكت ".
وقد علم مما تقدم أنه إن فسره بشيء وصدقه المقر له عليه ثبت،
وإن كذبه وفسره بما لا يقبل تفسيره به ليس له غيره.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.