فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَسُنَّ قَضَاءُ كُلٍّ) مِنْ الرَّوَاتِبِ، " لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ مَعَ الْفَجْرِ حِينَ نَامَ عَنْهُمَا، وَقَضَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ بَعْدَ الْعَصْرِ " وَقِيسَ الْبَاقِي. (وَ) سُنَّ أَيْضًا قَضَاءُ (وِتْرٍ) لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا «مَنْ نَامَ عَنْ الْوِتْرِ، أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إذَا أَصْبَحَ، أَوْ ذَكَرَهُ» " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وسن قضاء كل) من رواتب (ووتر) .

٢٬٩٣٣

أما قضاء الرواتب؛ فلما روي " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتى الفجر مع الفجر حين نام عنهما " (٨) . و"قضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر" . وقسنا الباقي على ذلك. وأما قضاء الوتر؛

فلما روى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر " . رواه ابو داود والترمذي من رواية عبد الرحمن بن زيد بن اسلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.