وَمِثْلُهُ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ وأَلْفٌ إلَّا دِرْهَمًا أَوْ إلَّا دِينَارًا
الشروح عليها
(وَمِثْلُهُ) أَيْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَسَائِلِ لَهُ عَلَيَّ (دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ) فَالنِّصْفُ مِنْ دِرْهَمٍ. (وَ) مِثْلُهُ لَهُ عَلَيَّ (أَلْفٌ إلَّا دِرْهَمًا) فَالْجَمِيعُ دَرَاهِمُ (أَوْ) لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ (إلَّا دِينَارًا) فَالْكُلُّ دَنَانِيرُ لِأَنَّ الْعَرَبَ لَا تَسْتَثْنِي فِي الْإِثْبَاتِ إلَّا مِنْ الْجِنْسِ، فَمَتَى عَلِمَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ عَلِمَ الْآخَرُ، كَمَا لَوْ عَلِمَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ. وَيُقَالُ الِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومثله) أي: ومثل ما تقدم في الحكم لو قال: لزيد علي (درهم ونصف) فإن النصف يكون من درهم.
قال في " الإنصاف ": مثل ذلك في الحكم: له علي درهم ونصف] على الصحيح من المذهب.
قال في " الرعاية ": لو قال: له علي درهم ونصف [ فهو من درهم.
وقيل: له تفسيره بغيره.
وقيل: فيه وجهان؛ كمائة ودرهم. انتهى. (و) مثله أيضا من قال: لزيد علي (ألف إلا درهما) فإن الجميع يكون دراهم في الأصح. (أو) قال: له علي ألف (إلا دينارا) فالجميع دنانير في الأصح؛ لأن العرب لا تستثني في الإثبات إلا من الجنس. فمتى علم أحد الطرفين علم أن الآخر من جنسه؛ كما لو علم المستثنى منه؛ وعلة ذلك تلازم المستثنى والمستثنى منه في الجنس، فما ثبت في أحدهما. ثبت في الآخر.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.