وَلَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ بِدِينَارٍ لَزِمَهُ دَرَاهِمُ بِسِعْرِهِ
الشروح عليها
(وَلَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ بِدِينَارٍ لَزِمَهُ دَرَاهِمُ بِسِعْرِهِ) أَيْ الدِّينَارِ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى لَفْظِهِ، وَلَهُ عَلَيَّ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ بِالرَّفْعِ لَزِمَهُ دِينَارٌ وَاثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا،
وَإِنْ نَصَبَ نَحْوَ فَقَالَ لَهُ عَلَيَّ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَدِينَارًا فَمَعْنَاهُ أَنَّ الِاثْنَيْ عَشَرَ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ فَيَلْزَمُهُ سِتَّةُ دَنَانِيرَ وَسِتَّةُ دَرَاهِمَ. ذَكَرَهُ الْمُوَفَّقُ فِي فَتَاوِيهِ
(و) من قال عن إنسان: (له علي دراهم بدينار: لزمه دراهم بسعره) أي: بسعر الدينار.
ولو قال: له علي اثنا عشر درهما ودينار بالرفع لزمه دينار واثنا عشر درهما.
وإن نصبه نحوي بأن قال: له علي اثنا عشر درهما ودينارا فمعناه: أن الاثني عشر دراهم ودنانير، فيلزمه ستة دنانير وستة دراهم. ذكر ذلك الموفق في " فتاويه ".
* قوله: (وله عليَّ دراهمُ بدينار، لزمَه دراهمُ بسعرِه) ؛ كأنهم جعلوا الباء للبدلية، أو المقابلة، وحملوا الدراهم على الجنس الصادق بالواحد والمتعدد، والمقابلة بالدينار قرينة على إرادة المتعدد؛ فكأنه قال: له عليَّ دراهمُ تقابل؛ أي: تساوي دينارًا، فتدبر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.