فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) لَوْ قَالَ إنْسَانٌ لِآخَرَ (لِي عَلَيْك أَلْفُ) دِرْهَمٍ (فَقَالَ) فِي جَوَابِهِ (أَكْثَرُ لَزِمَهُ) أَكْثَرُ مِنْ أَلْفٍ (وَيُفَسِّرُهُ) أَيْ الْأَكْثَرُ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مَا أَرَادَهُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) لو قال إنسان لآخر: (لي عليك ألف. فقال) مجيبا له: (أكثر: لزمه) في الأصح أكثر من ألف، (ويفسره) أي: ويقبل تفسيره الأكثر.

١٩٬٦٢٨

وقال أيضا في " الفروع ": ولو قال: لي عليك الف درهم، فقال: أكثر لم يلزمه عند القاضي أكثر، ويفسره. وخالفه الشيخ وهو أظهر. انتهى.

١٩٬٦٢٩

قال في " تصحيح الفروع ": والصواب ما قاله الشيخ. وتابعه عليه جماعة . انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.