فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ (لَهُ) عَلَيَّ (دِرْهَمٌ فِي دِينَارٍ وَأَرَادَ الْعَطْفَ) أَيْ دِرْهَمٌ وَدِينَارٌ وَنَحْوُهُ (أَوْ) أَرَادَ (مَعْنَى مَعَ) كَدِرْهَمٍ مَعَ دِينَارٍ (لَزِمَاهُ) أَيْ الدِّرْهَمَ وَالدِّينَارَ كَمَا صَرَّحَ بِحَرْفِ الْعَطْفِ أَوْ بِمَعَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) لو قال: (له) علي (درهم في دينار، وأراد العطف) أي: أراد درهم ودينار، أو أرأد درهم فدينار، أو أراد درهم ثم دينار، (أو) أراد (معنى " مع ") بأن أراد درهم مع دينار: (لزماه) أي: لزمه الدرهم والدينار؛ كما لو صرح بحرف العطف.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

أو بكلِّ من الثاني والثالث تأكيدَ الأول -كما تقدَّم في كتاب الطلاق -. * قوله: (وأراد العطفَ) ؛ أي: معنى التعاطف، والمرادُ: جعلُ هذا الكلام كنايةً عنه، وليس مرادُه أنه أرادَ استعماله في معنى العطف؛ لأنه لا علاقةَ مجوزة للاستعمال، فتدبَّر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.