فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ (لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ قَبْلَهُ دِرْهَمٌ وَبَعْدَهُ دِرْهَمٌ أَوْ) قَالَ لَهُ عَلَيَّ (هَذَا الدِّرْهَمُ بَلْ هَذَانِ الدِّرْهَمَانِ لَزِمَهُ الثَّلَاثَةُ) لِأَنَّ الْإِضْرَابَ رُجُوعٌ عَمَّا أَقَرَّ بِهِ لَآدَمِيٍّ،

٦٬٧٦٥

وَلَا يَصِحُّ فَيَلْزَمُهُ كُلٌّ مِنْهُمَا

معونة أولي النهىابن النجار

(و) لو قال: (له علي درهم قبله درهم وبعده درهم، أو) قال: له علي (هذا الدرهم بل هذان الدرهمان: لزمته الثلاثة) ، لأنه متى كان الذي أضرب عنه لا يمكن أن يكون المذكور بعده ولا بعضه لزمه الجميع؛ كقوله: له علي درهم بل درهمان بل ثلاثة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.