وقِرَاءَةُ إمَامٍ سَجْدَةٍ بِصَلَاةٍ سِرٍّ وسُجُودُهُ لَهَا
الشروح عليها
(وَ) كُرِهَ (قِرَاءَةُ إمَامٍ) آيَةَ (سَجْدَةٍ بِصَلَاةٍ سِرٍّ) كَظُهْرٍ وَعَصْرٍ لِأَنَّهُ إنْ سَجَدَ لَهَا خَلَطَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ، وَإِلَّا تَرَكَ السُّنَّةَ. (وَ) كُرِهَ (سُجُودُهُ) أَيْ: الْإِمَامِ (لَهَا) أَيْ: التِّلَاوَةِ بِصَلَاةِ سِرٍّ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّخْلِيطِ عَلَى مَنْ مَعَهُ وَرَدَّهُ فِي الْمُغْنِي بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) كره أيضاً (قراءة إمام سجدة) أي آية سجدة (بصلاة سر. و) كره أيضاً (سجوده لها) أي: للسجدة التي يقرأ آيتها في صلاة السر، وذلك أنه إذا قرأها فلا يخلو
إما أن يسجد لها أو لا يسجد لها.
فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة،
[وإن سجد لها] أوجب ذلك الإيهام والتخليط على المأموم فتقابل المكروهان. فكان ترك السبب المفضي إليهما أولى. وقيل: لا يكره.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.