فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) كُرِهَ (قِرَاءَةُ إمَامٍ) آيَةَ (سَجْدَةٍ بِصَلَاةٍ سِرٍّ) كَظُهْرٍ وَعَصْرٍ لِأَنَّهُ إنْ سَجَدَ لَهَا خَلَطَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ، وَإِلَّا تَرَكَ السُّنَّةَ. (وَ) كُرِهَ (سُجُودُهُ) أَيْ: الْإِمَامِ (لَهَا) أَيْ: التِّلَاوَةِ بِصَلَاةِ سِرٍّ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّخْلِيطِ عَلَى مَنْ مَعَهُ وَرَدَّهُ فِي الْمُغْنِي بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) كره أيضاً (قراءة إمام سجدة) أي آية سجدة (بصلاة سر. و) كره أيضاً (سجوده لها) أي: للسجدة التي يقرأ آيتها في صلاة السر، وذلك أنه إذا قرأها فلا يخلو

٣٬٠٣٠

إما أن يسجد لها أو لا يسجد لها.

٣٬٠٣١

فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة،

٣٬٠٣٢

[وإن سجد لها] أوجب ذلك الإيهام والتخليط على المأموم فتقابل المكروهان. فكان ترك السبب المفضي إليهما أولى. وقيل: لا يكره.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.