فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتفعل سنة الظهر بعدها) أي: بعد صلاة العصر (ولو في جمع تأخير)

٣٬٠٨٢

أي: ولو كانت صلاة الظهر مجموعة مع العصر في وقت العصر في أصح الروايتين؛ لما روت أم سلمة قالت:" دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين فقلت: يا رسول الله لِلَّهِ صليت صلاة لم أكن أراك تصليها أبدا؛ فقال: إنى كنت أصلي ركعتين بعد الظهر، وإنه قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهما. فهما هاتان الركعتان " . متفق عليه.

٣٬٠٨٣

قال شارح " المقنع ": والصحيح أن السنن الراتبة تقضى بعد العصر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فإنه قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر في حديث أم سلمة الذي ذكرناه، والاقتداء بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم متعين.

ولأن النهي بعد العصر خفيف؛ لما روي في خلافه من الرخصة. انتهى.

والرواية الثانية: لا تفعل؛ لعموم النهي. لكن الأخذ بالحديث الخا ص أولى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.