وَيُمْنَعُ شُرُوعٌ فِي إقَامَةِ انْعِقَادُ نَافِلَةٍ
الشروح عليها
(وَيُمْنَعُ شُرُوعٌ فِي إقَامَةِ) صَلَاةٍ يُرِيدُ الصَّلَاةَ مَعَ إمَامِهَا (انْعِقَادُ نَافِلَةٍ) رَاتِبَةٍ وَغَيْرِهَا مِمَّنْ لَمْ يُصَلِّ تِلْكَ الصَّلَاةَ لِحَدِيثِ «إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ»" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَكَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ وَإِنْ جَهِلَ الْإِقَامَةَ فَكَجَهْلِ وَقْتِ نَهْيٍ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويمنع شروع في إقامة) أي: إقامة الصلاة جماعة (انعقاد نافلة) ممن لم يصل تلك الصلاة التي أقيمت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " متفق عليه.
وروي عدم الانعقاد عن أبي هريرة.
و" كان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة ".
وقال بالكراهة قوم، منهم: سعيد بن جبير وابن سيرين وعروة والشافعي وإسحاق.
وأباح قوم ركعتي الفجر والإمام يصلي، منهم: ابن مسعود.
* قوله: (ويمنع شروع في إقامة. . . إلخ) ؛ أيْ: إقامة صلاة يريد الصلاة مع إمامها، قاله شيخنا في شرحه ، نقلًا عن توجيه صاحب الفروع ؛ يعني: أنه قاله توجيهًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.