فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ مَنْ بِهِ حَدَثٌ مُسْتَمِرٌّ) كَرُعَافٍ وَسَلَسٍ وَجُرْحٍ لَا يَرْقَأُ دَمُهُ أَوْ دُودُهُ إلَّا بِمِثْلِهِ لِأَنَّ فِي صَلَاتِهِ خَلَلًا غَيْرَ مَجْبُورٍ بِبَدَلٍ وَإِنَّمَا صَحَّتْ لِنَفْسِهِ لِلضَّرُورَةِ. (أَوْ) أَيْ: وَلَا تَصِحُّ خَلْفَ (عَاجِزٍ عَنْ رُكُوعٍ، أَوْ سُجُودٍ، أَوْ قُعُودٍ وَنَحْوِهِ) كَاعْتِدَالٍ، أَوْ شَيْءٍ مِنْ الْوَاجِبَاتِ (أَوْ) عَاجِزٍ عَنْ (شَرْطٍ) كَاسْتِقْبَالٍ وَاجْتِنَابِ نَجَاسَةٍ وَعَادِمِ الطَّهُورَيْنِ لِمَا تَقَدَّمَ (إلَّا بِمِثْلِهِ) فِي الْعَجْزِ عَنْ ذَلِكَ الرُّكْنِ، أَوْ الشَّرْطِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا تصح إمامة من به حدث مستمر) ؛ كمن به سلس بول، أو مذي، أو ريح، أو جراحة لا يرقى دمها؛ لأن في صلاته خللا غير مجبور ببدل؛ لكونه يصلي مع خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث من غير طهارة. أشبه ما لو ائتم بمحدث يعلم بحدثه. وإنما صحت صلاته في نفسه للضرورة، وتصح أيضاً بمثله في أصح الوجهين؛ كإمامة الأمي بمثله.

٣٬٣٢٣

وكذا العاجز عن فعل ركن وهو ما أشير إليه بقوله: (أو عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحوه) كالاعتدال بعد الركوع، (أو) عاجز عن (شرط) ؛] كمن بثوبه نجاسه ولم يجد ما يغسلها ولا يجد ثوبا غيره؛ لأنه أخل بشيء لا يسقط في النافلة. فلم تجزئ إمامته؛ كالقارئ بالأمي، وكالمتطهر بأحد الطهورين بعادمهما. (إلا بمثله. وكذا) العاجز

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.