فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(بِهِ) أَيْ: الْمَسْجِدِ (وَلَوْ لَمْ يَرَهُ) أَيْ: الْمَأْمُومُ (وَلَا) رَأَى (مَنْ وَرَاءَهُ) ، أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ (إذَا سَمِعَ) مَأْمُومٌ (التَّكْبِيرَ) لِأَنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ مُتَابَعَتِهِ، وَالْمَسْجِدُ مَعَهُ لِلِاجْتِمَاعِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(به) أي: بالمسجد (ولو لم يره)

٣٬٤٢٣

أي: ولو لم يرى المقتدي الإمام (ولا من وراءه إذا سمع التكبير. لا أن كان المأموم وحده خارجه) وسمع التكبير ولم يره ولا من ورائه.

٣٬٤٢٤

قال في " الفروع ": ومن لم ير الإمام ولا من ورائه صح أن يأتم به إذا سمع التكبير وهو والإمام في المسجد وفاقاً لمالك والشافعي.

٣٬٤٢٥

وعنه: لا. وعنه: يصح في النفل.

٣٬٤٢٦

وعنه: والفرض مطلقا وفاقاً لأبي حنيفة كظلمة وضرر.

٣٬٤٢٧

وعنه: لا يضر المنبر. وعنه: لجمعه ونحوها.

٣٬٤٢٨

وإن رآه أو من وراءه في بعضها في المسجد صح.

٣٬٤٢٩

وكذا خارجه مع إمكان الاقتداء. جزم به أبو الحسين وغيره، وذكره صاحب " المحرر " الصحيح من المذهب وفاقا لأبي حنيفة،

٣٬٤٣٠

ولو جاوز ثلاثمائة ذراع خلافاً للشافعي، أو كانت جمعة في دار أو دكان خلافا لمالك. انتهى.

٣٬٤٣١

وقيل: يهمنع صحة الاقتداء كون الرؤية من شباك ونحوه. وحكي رواية.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.