فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُكْرَهُ صَلَاتُهُ) أَيْ: الْإِمَامِ (فِي طَاقِ الْقِبْلَةِ) أَيْ: الْمِحْرَابِ (إنْ مَنَعَ ذَلِكَ مُشَاهَدَتَهُ) رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ مُسْتَتِرٌ عَنْ بَعْضِ الْمَأْمُومِينَ أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ حِجَابٌ فَيَقِفُ عَنْ يَمِينِ الْمِحْرَابِ نَصًّا، إنْ لَمْ يَكُنْ حَاجَةٌ وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ مُشَاهَدَتَهُ لَمْ يُكْرَهْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتكره صلاته) أي: صلاة الإمام (في طاق القبلة) أي: المحراب (إن منع) ذلك (مشاهدته) . روي ذلك عن ابن مسعود وغيره؛ لأنه مستتر عن بعض المأمومين. أشبه ما لو كان بينه وبينهم حجاب وحينئذ فيقف في يمين المحراب. نص عليه. ومحل الكراهة: إن لم يكن ثَمّ حاجة كما هو مصرح به في المتن قريباً.

٣٬٤٤١

فإن كان ثم حاجة إلى ذلك؛ كضيق المسجد أو نحوه لم يكره رواية واحدة.

وعلم مما تقدم: أنه إن لم يمنع مشاهدته لم يكره. قاله ابن تميم وابن حمدان.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.