أَوْ غَلَبَهُ نُعَاسٌ يَخَافُ بِهِ فَوْتَهَا فِي الْوَقْتِ أَوْ مَعَ إمَامٍ
الشروح عليها
(أَوْ غَلَبَهُ نُعَاسٌ يَخَافُ بِهِ) أَيْ: النُّعَاسِ (فَوْتَهَا) أَيْ: الصَّلَاةِ (فِي الْوَقْتِ) إذَا انْتَظَرَ الْجَمَاعَةَ (أَوْ) يَخَافُ بِهِ فَوْتَهَا (مَعَ إمَامٍ) فَيُعْذَرُ فِيهِمَا.
وَقَطَعَ فِي الْمَذْهَبِ وَالْوَجِيزِ: أَنَّهُ يُعْذَرُ فِيهِمَا بِخَوْفِهِ بُطْلَانَ وُضُوئِهِ بِانْتِظَارِهِمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(أو) يحصل له (غلبة نعاس يخاف به) أي: بغلبة النعاس (فوتها) أي: فوت الصلاة الحاضرة (في الوقت أو) يخاف به فوتها (مع إمام) .
قال في " الإنصاف ": يشترط في غلبه النعاس ان يخاف فوت الصلاة في الوقت.
وكذا مع الإمام مطلقا على الصحيح من المذهب. جزم به في " الرعاية الصغرى " و" الحا ويين "، وقدمه في " الفر وع " و" الرعاية الكبرى ".
وقيل: ذلك عذر في ترك الجماعة.، لا الجمعة. قدمه ابن تميم. وجزم به في " مجمع البحرين ".
وقيل: ليس ذلك عذرا فيهما. ذكره في " الفروع "، وقطع ابن الجوزي في " المذهب " وصاحب " الوجيز ": أنه يعذر فيهما بخوفه بطلان وضوئه با نتظا رهما. إنتهى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.