فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ غَلَبَهُ نُعَاسٌ يَخَافُ بِهِ) أَيْ: النُّعَاسِ (فَوْتَهَا) أَيْ: الصَّلَاةِ (فِي الْوَقْتِ) إذَا انْتَظَرَ الْجَمَاعَةَ (أَوْ) يَخَافُ بِهِ فَوْتَهَا (مَعَ إمَامٍ) فَيُعْذَرُ فِيهِمَا.

وَقَطَعَ فِي الْمَذْهَبِ وَالْوَجِيزِ: أَنَّهُ يُعْذَرُ فِيهِمَا بِخَوْفِهِ بُطْلَانَ وُضُوئِهِ بِانْتِظَارِهِمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(أو) يحصل له (غلبة نعاس يخاف به) أي: بغلبة النعاس (فوتها) أي: فوت الصلاة الحاضرة (في الوقت أو) يخاف به فوتها (مع إمام) .

٣٬٤٧٢

قال في " الإنصاف ": يشترط في غلبه النعاس ان يخاف فوت الصلاة في الوقت.

٣٬٤٧٣

وكذا مع الإمام مطلقا على الصحيح من المذهب. جزم به في " الرعاية الصغرى " و" الحا ويين "، وقدمه في " الفر وع " و" الرعاية الكبرى ".

٣٬٤٧٤

وقيل: ذلك عذر في ترك الجماعة.، لا الجمعة. قدمه ابن تميم. وجزم به في " مجمع البحرين ".

٣٬٤٧٥

وقيل: ليس ذلك عذرا فيهما. ذكره في " الفروع "، وقطع ابن الجوزي في " المذهب " وصاحب " الوجيز ": أنه يعذر فيهما بخوفه بطلان وضوئه با نتظا رهما. إنتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.