فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا عَنْفَقَة وشارب وحاجبان ولحية أنثى وخنثى) .

٥٣٨

قال في " الإنصاف ": شعر غير اللحية كالحاجبين والشارب والعَنْفَقَة ولحية المرأة وغير ذلك: مثل اللحية في الحكم على الصحيح من المذهب، وعليه الجمهور، وجزم به في " الرعاية " في لحية المرأة.

٥٣٩

وقيل: يجب غسل باطن ذلك كله مطلقاً. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وحاجبان) سمى حاجبَين ؛ لأنهما يحجبان عن العين شعاع الشمس .

* قوله: (ومسح الأذنين) ولا يستحب تكرار مسح الرأس، والأذنين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.