فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَكْفِي إشَارَةُ أَخْرَسَ وَنَحْوِهِ) كَمُعْتَقَلٍ لِسَانُهُ (بِهَا) أَيْ: بِالتَّسْمِيَةِ بِرَأْسِهِ، أَوْ طَرْفِهِ أَوْ أُصْبُعِهِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ غَايَةُ مَا يُمْكِنُهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) على المذهب (تكفي إشارة أخرس ونحوه) كالمعتقل لسانه (بها) ؛ لأن ذلك غاية ما يمكنه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وتكفي إشارة أخرس ونحوه بها) كالمعتقل لسانه.

وصفة ما يشير قال ابن نصر اللَّه : "ويشير بالطرف أو بأصبعه أو رأسه".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.