فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) صَلَاةُ الْجُمُعَةِ (فَرْضُ الْوَقْتِ) أَيْ وَقْتِهَا (فَلَوْ صَلَّى الظُّهْرَ أَهْلُ بَلَدٍ) يَبْلُغُونَ أَرْبَعِينَ (مَعَ بَقَاءِ وَقْتِ الْجُمُعَةِ لَمْ تَصِحَّ) ظُهْرُهُمْ لِأَنَّهُمْ صَلَّوْا مَا لَمْ يُخَاطَبُوا بِهِ وَتَرَكُوا مَا خُوطِبُوا بِهِ كَمَا لَوْ صَلَّوْا الْعَصْرَ مَكَانَ الظُّهْرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) هي (فرض الوقت) عند أحمد. جزم به في " الخلاف"وغيره؛ لأنها المخاطبة بها. (فلو صلى الظهر اهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم تصح) الظهر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فلو صلَّى. . . إلخ) مفهومه أنه لو صلى إنسان وحده قبل التجميع، أو فِرْقَة من أهل البلد كذلك أنه يصح، وليس كذلك كما يعلم مما يأتي ، فتنبه!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.