فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالظُّهْرُ بَدَلٌ عَنْهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ (إذَا فَاتَتْ) لِأَنَّهَا لَا تُقْضَى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والظهر بدل عنها) أي: عن الجمعة (إذا فاتت) الجمعه.

زاد بعضهم:

أن الظهررخصة في حق من فاتته الجمعة.

٣٬٦٩٧

وقال بعضهم: إن الظهر قضاء للجمعة.

٣٬٦٩٨

وعنه: أن الجمعة ظهر مقصورة.

وا لأول المذ هب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.