وَالظُّهْرُ بَدَلٌ عَنْهَا ذَا فَاتَتْ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَالظُّهْرُ بَدَلٌ عَنْهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ (إذَا فَاتَتْ) لِأَنَّهَا لَا تُقْضَى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(والظهر بدل عنها) أي: عن الجمعة (إذا فاتت) الجمعه.
زاد بعضهم:
أن الظهررخصة في حق من فاتته الجمعة.
٣٬٦٩٧
وقال بعضهم: إن الظهر قضاء للجمعة.
٣٬٦٩٨
وعنه: أن الجمعة ظهر مقصورة.
وا لأول المذ هب.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.