وَتَصِحُّ مِنْ مَعْذُورٍ وَلَوْ زَالَ عُذْرُهُ قَبْلَهُ إلَّا الصَّبِيَّ بَعْدَهُ
الشروح عليها
(وَتَصِحُّ) الظُّهْرُ (مِنْ مَعْذُورٍ) قَبْلَ تَجْمِيعِ إمَامٍ لِأَنَّهَا فَرْضُهُ، وَقَدْ أَدَّاهُ (وَلَوْ زَالَ عُذْرُهُ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ تَجْمِيعِ الْإِمَامِ كَمَعْضُوبٍ حُجَّ عَنْهُ ثُمَّ عُوفِيَ (إلَّا الصَّبِيَّ) إذَا بَلَغَ وَلَوْ كَانَ بُلُوغُهُ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ تَجْمِيعِ الْإِمَامِ، وَكَانَ قَدْ صَلَّى الظُّهْرَ أَوَّلًا أَعَادَهَا بَلْ وَلَوْ بَلَغَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَعَادَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ كَمَا تَقَدَّمَ، لِأَنَّ الْأُولَى كَانَتْ نَفْلًا وَقَدْ صَارَتْ فَرْضًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وتصح) الظهر (من معذور) قبل تجمع الإمام؛ لأنهم أدوا فرض الوقت. حتى (ولو زال عذره قبله) ؛ كالمعضوب إذا حج عنه ثم عوفي.
ويستثنى من ذلك ما أشير إليه بقوله: (إلا الصبي إذا بلغ) قبل الغروب (ولو) كان قد صلى الظهر (بعده) أي: بعد تجمع الإمام. فإنه تجب عليه الظهر ببلوغه في الوقت، وصلاته الأولى وقعب منه نفلا فوجب عليه إعادتها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (قبله) ؛ أيْ: قبل التجميع وبعد صلاة الظهر،
أما لو كان قبل صلاة الظهر، فقد صار مخاطبًا بالجمعة حينئذٍ، فتدبر!.
* قوله: (ولو بعده) ؛ أيْ: بعد التجميع وبعد صلاة الظهر، فإنه يعيدها؛ لأن الأولى وقعت نفلًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.